المحقق الحلي
78
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
الخامسة : إذا دخل وقت الصلاة فحاضت ، وقد مضى مقدار الطهارة والصلاة ، وجب عليها القضاء ، وان كان قبل ذلك لم يجب ، وان طهرت قبل آخر الوقت بمقدار الطهارة وأداء ركعة ، وجب عليها الأداء ، ومع الاخلال القضاء . وأما ما يتعلق به فثمانية أشياء : الأول : يحرم عليها كل ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف ومسّ كتابة القرآن ، ويكره حمل المصحف ولمس
--> ( 1 ) لأن الأداء قد وجب عليها لرواية « من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كلّه » فتعيّن عليها الأداء فلمّا أخلت به وجب عليها القضاء .